(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92348 مشاهدة
المريضة بينة المرض

...............................................................................


وأما المريضة فيدخل في ذلك المرض الذي هو مخوف وأمراض البهائم كثيرة، يعرفها المتخصصون فيها، ويدخل في ذلك خوف المرض، إذا كانت مخالطة لمراض كالجرب ونحوه. فالحاصل أنها إذا كانت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزئ، ومن الأدلة هذا الحديث: أربع لا تجوز في الأضاحي ولما ذكر هذه الأربع ألحقوا بها ما يناسبها وما يماثلها، نعم.

.. كثير .. تجزي لكن هذا الإسراف الزائد ما ينبغي، هناك أناس عندهم وصايا أضاحي إن كانت في غلات متاجر، دكاكين عمارات، شقق، وليس فيه إلا أضحية، فإذا كان مثلا أجرة هذه الشقق مثلا كل سنة عشرة آلاف، احتال أنه يشتري أضحية بسبعة آلاف؛ شاة واحدة يختار السمينة رفيعة الثمن ويشتريها بهذا الثمن الخيالي ويذبحها حتى لا يبقى من الأضحية، من الأجرة شيء.
الأفضل في هذه الحال أن نقول له: يجزئك أن تشتري شاة متوسطة مثلا بستمائة أو بسبعمائة وبقية الدراهم تتصدق بها أجرها للميت، أو تشتري بها طعاما في وقت الحاجة وتتصدق به أو تصرفه في أحد المشاريع الخيرية، هو أفضل من كونك تشتري هذه الشاة بثمانية آلاف أو تسعة أو سبعة؛ لأجل كثرة شحمها، والشحم في هذه الأزمنة لا ينتفع به غالبا، فيكون في هذا إفساد لهذا المال. فالأولى الاقتصار على المعتاد وعدم الإسراف في ذلك. نعم.